السيد الخوئي

128

كتاب الحج

( مسألة 22 ) : لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب والإياب وكان له مال غايب لو كان باقيا يكفيه في رواج أموره بعد العود ، لكن لا يعلم بقائه أو عدم بقائه ، فالظاهر وجوب الحج بهذا الذي بيده استصحابا لبقاء الغائب ، فهو كما لو شك ، أن أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود

--> ( 1 ) الوسائل : باب 7 زكاة النقدين ح 1 .